المادة 2 من نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 122 لسنة 2007
أ- تسري احكام هذا النظام على القضاة الشرعيين المعرفين بمقتضى قانون تشكيل المحاكم الشرعية .
ب- على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية، يتقاضى قاضي القضاة ورئيس المحكمة العليا الشرعية راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته الأخرى وعلاوة قضائية مقدارها (120%) من الراتب الأساسي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026