الأنظمة
نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 122 لسنة 2007
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ 2008/1/1 .
- المادة 2أ- تسري احكام هذا النظام على القضاة الشرعيين المعرفين بمقتضى قانون تشكيل المحاكم الشرعية . ب- على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية، يتقاضى قاضي القضاة ورئيس المحكمة ا…
- المادة 3تحدد الرواتب الاساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعلاواتهم على النحو التالي :- أ- قضاة الفئة العليا ويتقاضى كل منهم راتباً أساسياً مقداره (1500) دينار وعلاوة قضائية مقدارها…
- المادة 4يصرف للقاضي الذي يشغل وظيفة مدعي عام شرعي مبلغ مقداره (200) دينار شهريا بدل استخدام سيارة وهاتف خلوي.
- المادة 5تدرج وظائف القضاة ودرجاتهم في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوزارات و الدوائر الحكومية .
- المادة 6أ- يستحق قاضي الفئة العليا إجازة سنوية مدتها خمسة وأربعون يوم عمل وتكون إجازة باقي القضاة ثلاثين يوم عمل. ب- يتم منح الإجازة السنوية بقرار من قاضي القضاة وله تفويض هذه ال…
- المادة 7أ- - يستحق القاضي علاوة شخصية مقدارها (135) دينارا شهريا وعلاوة غلاء معيشة مقدارها (90) دينارا شهريا. ب- يستحق القاضي المتزوج علاوة عائلية مقدارها (20) دينارا .
- المادة 8أ- للمجلس القضائي الشرعي ووفقا للاعتبارات والأسس التي يحددها منح علاوات مالية للقاضي الذي يكون حاصلا على مؤهل علمي أعلى من الشهادة الجامعية الأولى عند التعيين أو يحصل علي…
- المادة 9أ- لرئيس المجلس القضائي الشرعي وبناء على متطلبات العمل وطبيعته تكليف أي قاض للعمل خارج أوقات العمل الرسمي وفقا لتعليمات يصدرها المجلس القضائي الشرعي لهذه الغاية. ب- لرئيس…
- المادة 10أ- اذا انتهت خدمة القاضي لأي سبب من الاسباب باستثناء الاستغناء عن الخدمة او العزل يصرف له ما يعادل راتبه الاساسي الشهري عن كل سنة من سنوات خدمته القضائية الفعلية وتعتبر ك…
- المادة 11يجب على القاضي الشرعي قبل تسلّ مه مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا النظام ما يلي:- أ- تقديم إقرار خطي موقع منه شخصياً أو من وكيله الق…
- المادة 13إذا انتهت خدمة القاضي الشرعي بغير العزل أو فقد الوظيفة يصرف له بدل يعادل مجموع الراتب الأساسي والعلاوات المنصوص عليها في هذا النظام عن مدة الإجازة السنوية التي كان يستحقه…
- المادة 13يلغى نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم (89) لسنة 2001 .