المادة 8 من نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 122 لسنة 2007

أ- للمجلس القضائي الشرعي ووفقا للاعتبارات والأسس التي يحددها منح علاوات مالية للقاضي الذي يكون حاصلا على مؤهل علمي أعلى من الشهادة الجامعية الأولى عند التعيين أو يحصل عليه وهو على رأس عمله على أن لا تزيد عما يعادل زيادتين سنويتين للشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) وثلاث زيادات سنوية للشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة). ب- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وفي قانون تشكيل المحاكم الشرعية تسري على القضاة الشرعيين أحكام نظام الخدمة المدنية و أي تشريع آخر يتعلق بالموظفين المشمولين بأحكام ذلك النظام. ج- لغايات تنفيذ أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يمارس المجلس القضائي الشرعي صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس رئيس المجلس القضائي الشرعي صلاحيات رئيس الوزراء والوزير والوزير المختص ويمارس من يسميه رئيس المجلس القضائي الشرعي من بين أعضاء المجلس صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في تلك التشريعات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة