المادة 4 من نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم 122 لسنة 2007

يصرف للقاضي الذي يشغل وظيفة مدعي عام شرعي مبلغ مقداره (200) دينار شهريا بدل استخدام سيارة وهاتف خلوي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة