المادة 2 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة رقم 156 لسنة 2018
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة:دائرة المخابرات العامة.
المديرية:مديرية القضاء العسكري في الدائرة.
مدير القضاء العسكري في الدائرة / النائب العام
المدير:
العسكري.
الضابط المصنف قاضيا عسكريا ويحمل الدرجة
القاضيالجامعية الأولى في الحقوق ويشمل المدير والقضاة :
العسكريالعسكريين في المناصب القضائية التابعة للمديرية ونيابتها العامة.
القاضي
الضابط المصنف قاضيا عسكريا ولم يستكمل
العسكري:
المتطلبات اللازمة لتثبيته في الخدمة القضائية.
تحت التدريب
أي محكمة أو مجلس عسكري مشكل في دائرة
المحكمة
:المخابرات العامة ومؤلف من قضاة عسكريين
العسكرية
بموجب قانون المخابرات العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026