الأنظمة
نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة رقم 156 لسنة 2018
20 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة لسنة 2018 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة:دائرة المخابرات العامة. المديرية:مديرية القضاء ا…
- المادة 3يشترط فيمن يعين قاضيا عسكريا إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية ما يلي:- أ- أن يكون قد أكمل الخامسة والعشرين من عمره . ب- أن ي…
- المادة 4أ- يتم تعيين الكتبة الحقوقيين في المديرية من حملة الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق وفق الشروط المنصوص عليها في قانون خدمة الافراد في القوات المسلحة الأردنية والأسس التي …
- المادة 5أ- يشترط فيمن يصنف قاضيا عسكريا تحت التدريب ما يلي :- 1- أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و(ج) من المادة (3) من هذا النظام. 2- أن يكون قد عمل كاتبا…
- المادة 6يستثنى من الشروط المنصوص عليها في المادتين (3) و(5) من هذا النظام القضاة العسكريون المعينون قبل تاريخ نفاذه.
- المادة 7يتم تعيين القضاة العسكريين في الوظائف القضائية الشاغرة بقرار من مدير عام الدائرة بناء على تنسيب المدير.
- المادة 8على الرغم مما ورد في أي نظام آخر، تحدد الرواتب الاساسية الشهرية للقضاة العسكريين وزياداتهم السنوية على النحو التالي:- الرتبةمقدار الراتب الاساسي الشهريمقدار الزيادة السنو…
- المادة 9يتقاضى القضاة العسكريون علاوة قضائية على النحو التالي:- أ- رتبة مقدم ولغاية لواء (85%) من الراتب الاساسي. ب- رتبة رائد فما دون (75%) من الراتب الاساسي .
- المادة 10أ- يمنح القاضي العسكري علاوة مؤهل علمي، على النحو التالي:- 1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في الحقوق (150) دينارا. 2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في الحقوق (100) د…
- المادة 11إضافة الى العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام، يستحق القضاة العسكريون العلاوات المقررة لضباط الدائرة بموجب الانظمة المعمول بها في الدائرة والقوات المسلحة الأردنية، باستث…
- المادة 12أ- على الرغم مما ورد في أي نظام آخر، يكون الراتب الأساسي الشهري لمدير القضاء العسكري (1800) دينار، وبزيادة سنوية مقدارها (100) دينار وبما لا يزيد على خمس زيادات سنوية، وي…
- المادة 13أ- ينقل القاضي العسكري من وظيفة إلى أخرى داخل المديرية بقرار من مدير عام الدائرة بناء على تنسيب المدير وحسب الشواغر المخصصة للمديرية. ب- لا يجوز نقل القاضي العسكري خارج ا…
- المادة 14أ- للمدير أن ينتدب أي قاض عسكري لتولي أي من الوظائف القضائية المخصصة للمديرية في مديريات مخابرات المناطق للمدة التي يراها مناسبة وفق مقتضيات العمل. ب- لمدير عام الدائرة ب…
- المادة 15يتولى المدير حق الاشراف الإداري على القضاة وله تفويض ذلك لمساعديه أو لرؤساء المحاكم حسب مقتضى الحال وله تنبيه القاضي العسكري خطيا إلى كل ما يقع منه ويشكل مخالفة لواجبات أ…
- المادة 16لا يجوز أن يجتمع في هيئة واحدة في أي محكمة أو مجلس عسكري قاضيان عسكريان بينهما قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية ، كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو الخبراء ممن تربطهم…
- المادة 17إذا انتهت خدمة القاضي العسكري لأي سبب من الأسباب باستثناء الاستغناء عن الخدمة أو العزل أو الاستقالة ودون الإخلال بحقوقه المالية المقررة بموجب أي تشريع آخر، فيصرف له ما يع…
- المادة 18تسري على القضاة العسكريين إضافة الى أحكام مدونة السلوك الخاصة بالدائرة أحكام مدونة قواعد السلوك القضائي الصادرة بمقتضى أحكام قانون استقلال القضاء، وتعتبر من واجبات ومقتضي…
- المادة 19في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام، تسري على القضاة العسكريين أحكام قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية.
- المادة 20يصدر مدير عام الدائرة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.