المادة 6 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة رقم 156 لسنة 2018
يستثنى من الشروط المنصوص عليها في المادتين (3) و(5) من هذا النظام القضاة العسكريون المعينون قبل تاريخ نفاذه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026