المادة 10 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة رقم 156 لسنة 2018
أ- يمنح القاضي العسكري علاوة مؤهل علمي، على النحو التالي:-
1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في الحقوق (150) دينارا.
2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في الحقوق (100) دينار.
ب-لا يجوز الجمع بين العلاوات المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026