المادة 9 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة رقم 156 لسنة 2018

يتقاضى القضاة العسكريون علاوة قضائية على النحو التالي:- أ- رتبة مقدم ولغاية لواء (85%) من الراتب الاساسي. ب- رتبة رائد فما دون (75%) من الراتب الاساسي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك