المادة 8 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة رقم 156 لسنة 2018
على الرغم مما ورد في أي نظام آخر، تحدد الرواتب الاساسية الشهرية للقضاة العسكريين وزياداتهم السنوية على النحو التالي:- الرتبةمقدار الراتب الاساسي الشهريمقدار الزيادة السنوية لواء150025 عميد115020 عقيد93020 مقدم80020 رائد60015 نقيب51015 ملازم أول45010 ملازم40010
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026