المادة 19 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة رقم 156 لسنة 2018
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام، تسري على القضاة العسكريين أحكام قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026