المادة 18 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة رقم 156 لسنة 2018
تسري على القضاة العسكريين إضافة الى أحكام مدونة السلوك الخاصة بالدائرة أحكام مدونة قواعد السلوك القضائي الصادرة بمقتضى أحكام قانون استقلال القضاء، وتعتبر من واجبات ومقتضيات وظيفة القاضي العسكري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026