المادة 15 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة رقم 156 لسنة 2018
يتولى المدير حق الاشراف الإداري على القضاة وله تفويض ذلك لمساعديه أو لرؤساء المحاكم حسب مقتضى الحال وله تنبيه القاضي العسكري خطيا إلى كل ما يقع منه ويشكل مخالفة لواجبات أو مقتضيات وظيفته ويحفظ هذا التنبيه في ملف القاضي العسكري السري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026