المادة 14 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة رقم 156 لسنة 2018

أ- للمدير أن ينتدب أي قاض عسكري لتولي أي من الوظائف القضائية المخصصة للمديرية في مديريات مخابرات المناطق للمدة التي يراها مناسبة وفق مقتضيات العمل. ب- لمدير عام الدائرة بناء على تنسيب المدير تكليف القاضي العسكري للقيام بأي عمل آخر يرى فيه مصلحة عامة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك