المادة 13 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة رقم 156 لسنة 2018
أ- ينقل القاضي العسكري من وظيفة إلى أخرى داخل المديرية بقرار من مدير عام الدائرة بناء على تنسيب المدير وحسب الشواغر المخصصة للمديرية.
ب- لا يجوز نقل القاضي العسكري خارج المديرية الى مديريات الدائرة إلا إذا تبين عدم ملاءمته للخدمة القضائية لعدم كفاءته أو لياقته الشخصية أو الخلقية ويتم نقله بقرار من مدير عام الدائرة بناء على تنسيب لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة عسكريين يشكلها مدير عام الدائرة بناء على تنسيب المدير ويفقد في هذه الحالة تصنيفه كقاض عسكري إذا كانت مدة خدمته القضائية أقل من عشر سنوات ويتقاضى الراتب والعلاوة المقررة لضباط الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026