المادة 17 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 66 لسنة 2015
يخول المدير حق الاشراف الإداري على جميع القضاة العسكريين وله تفويض ذلك لرؤساء الدوائر او المحاكم حسب مقتضى الحال وله تنبيه القاضي العسكري خطيا الى كل ما يقع منه ويشكل مخالفة لواجبات او مقتضيات وظيفته ويحفظ هذا التنبيه في ملف القاضي العسكري السري .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026