الأنظمة
نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 66 لسنة 2015
25 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم لسنة 2015 ) ويعمل به اعتبارا من 1/6/2015.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة:القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي. ا…
- المادة 3يشترط فيمن يعين قاضيا عسكريا، بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة، ما يلي :- أ- أن يكون قد أكمل الخامسة والعشرين من عمره. ب- أن يكون …
- المادة 4أ- يتم تعيين الكتبة الحقوقيين في القضاء العسكري من حملة الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق ( برتبة وكيل ) وفق الشروط المنصوص عليها في قانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة …
- المادة 5أ- يشترط فيمن يصنف قاضيا عسكريا تحت التدريب ما يلي:- 1- أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (3) من هذا النظام . 2- أن يكون قد عمل :- أ…
- المادة 6يتم تعيين القضاة العسكريين في الوظائف القضائية الشاغرة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير .
- المادة 7يجوز بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير تعيين القاضي العسكري مُحكما اذا كانت القوات المسلحة طرفاً في نزاع يتم فصله بطريق التحكيم أو كان النزاع ذا صفة دولية .
- المادة 8على الرغم مما ورد في أي نظام آخر، تحدد الرواتب الأساسية الشهرية للقضاة العسكريين وزياداتهم السنوية على النحو التالي:- الرتبةمقدار الراتب الأساسي الشهريمقدار الزيادة السنو…
- المادة 9تقاضى القضاة العسكريون علاوة قضائية على النحو التالي:- أ- رتبة مقدم ولغاية عميد (85%) من الراتب الأساسي. ب- رتبة رائد فما دون (75%) من الراتب الأساسي.
- المادة 10أ- يمنح القاضي العسكري علاوة مؤهل علمي ، على النحو التالي:- 1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في الحقوق (150) دينارا . 2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في الحقوق ( 100…
- المادة 11إضافة إلى العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام، يستحق القضاة العسكريون العلاوات المقررة لضباط القوات المسلحة بموجب الأنظمة المعمول بها في القوات المسلحة، باستثناء علاوة ا…
- المادة 12أ-على الرغم مما ورد في أي نظام آخر، يكون الراتب الأساسي الشهري لمدير القضاء العسكري (1800) دينار وبزيادة سنوية مقدارها (100) دينار وبما لا يزيد على خمس زيادات سنوية، ويتق…
- المادة 13أ- ينقل القاضي العسكري من وظيفة إلى أخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير وحسب الشواغر المخصصة للمديرية. ب- لا يجوز نقل أي قاض عسكري للعمل في محكمة الاستئناف العسكري…
- المادة 14أ- يجوز للرئيس بناء على تنسيب المدير أن ينتدب أي قاض عسكري لأي محكمة نظامية أو خاصة أو لتولي إحدى وظائف النيابة العامة لمدة لا تزيد على ستة أشهر في السنة الواحدة ويجوز تم…
- المادة 15مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، يجوز بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير اعارة القاضي العسكري للعمل لدى حكومة اجنبية او هيئة اقليمية او دولية .
- المادة 16بالإضافة الى شروط الترفيع المقررة لضباط القوات المسلحة، يوصي المدير بترفيع القاضي العسكري من رتبة رائد فما دون الى الرتبة الأعلى، إذا اجتاز امتحان الكفاءة القضائية والدور…
- المادة 17يخول المدير حق الاشراف الإداري على جميع القضاة العسكريين وله تفويض ذلك لرؤساء الدوائر او المحاكم حسب مقتضى الحال وله تنبيه القاضي العسكري خطيا الى كل ما يقع منه ويشكل مخا…
- المادة 18لا يجوز ان يجتمع في هيئة واحدة في أي محكمة قاضيان عسكريان بينهما قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الثانية، كما لا يجوز ان يكون ممثل النيابة او الخبراء ممن تربطهم الصلة ذاتها بأ…
- المادة 19أ- تكون العطلة القضائية السنوية خلال المدة الواقعة بين اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة الى اليوم الثلاثين من شهر ايلول من السنة نفسها ولكل قاض عسكري الحق في الحصول على …
- المادة 20إذا انتهت خدمة القاضي العسكري لأي سبب من الأسباب باستثناء الاستغناء عن الخدمة أو العزل أو الاستقالة، ودون الإخلال بحقوقه المالية المقررة بموجب أي تشريع آخر، يصرف له ما يع…
- المادة 21للرئيس بناء على تنسيب المدير عند الحاجة والضرورة استخدام أي من المدنيين من ذوي الخبرة والاختصاص للعمل لدى المديرية بوظيفة باحث شؤون قانونية أو مستشار وفق التشريعات المعمو…
- المادة 22تسري على القضاة العسكريين أحكام مدونة قواعد السلوك القضائي الصادرة بمقتضى أحكام قانون استقلال القضاء، وتعتبر من واجبات ومقتضيات وظيفة القاضي العسكري.
- المادة 23في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، تسري على القضاة العسكريين أحكام قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة أو أي تشريع آخر يحل محله .
- المادة 24يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
- المادة 25يلغى نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم (45) لسنة 2004، على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام…