المادة 10 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 66 لسنة 2015
أ- يمنح القاضي العسكري علاوة مؤهل علمي ، على النحو التالي:-
1- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في الحقوق (150) دينارا .
2- القاضي الذي يحمل درجة الماجستير في الحقوق ( 100) دينار.
ب- لا يجوز الجمع بين العلاوات المنصوص عليها في البندين(1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026