المادة 9 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 66 لسنة 2015
تقاضى القضاة العسكريون علاوة قضائية على النحو التالي:-
أ- رتبة مقدم ولغاية عميد (85%) من الراتب الأساسي.
ب- رتبة رائد فما دون (75%) من الراتب الأساسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026