المادة 11 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 66 لسنة 2015

إضافة إلى العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام، يستحق القضاة العسكريون العلاوات المقررة لضباط القوات المسلحة بموجب الأنظمة المعمول بها في القوات المسلحة، باستثناء علاوة المهنة المنصوص عليها في نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك