المادة 12 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 66 لسنة 2015

أ-على الرغم مما ورد في أي نظام آخر، يكون الراتب الأساسي الشهري لمدير القضاء العسكري (1800) دينار وبزيادة سنوية مقدارها (100) دينار وبما لا يزيد على خمس زيادات سنوية، ويتقاضى علاوة قضائية مقدارها (100%) من الراتب الأساسي, وعلاوة بدل تمثيل شهرية مقدارها (500) دينار. ب- باستثناء العلاوة العائلية وعلاوة النقل الإداري وعلاوة المؤهل العلمي والعلاوة القضائية وعلاوة بدل التمثيل، لا يتقاضى مدير القضاء العسكري أي علاوة أخرى منصوص عليها في هذا النظام أو في أي نظام آخر للعلاوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك