المادة 13 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 66 لسنة 2015

أ- ينقل القاضي العسكري من وظيفة إلى أخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير وحسب الشواغر المخصصة للمديرية. ب- لا يجوز نقل أي قاض عسكري للعمل في محكمة الاستئناف العسكرية إلا إذا اشغل وظيفة قضائية لدى أي من المحاكم العسكرية أو محكمة أمن الدولة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ج- إذا تم نقل القاضي العسكري إلى أي من وحدات القوات المسلحة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير وفقد تصنيفه قاضيا عسكريا وفقا لأحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية فيتقاضى في هذه الحالة راتبه وعلاواته وفقا لأحكام نظام كادر ضباط القوات المسلحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك