المادة 14 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 66 لسنة 2015

أ- يجوز للرئيس بناء على تنسيب المدير أن ينتدب أي قاض عسكري لأي محكمة نظامية أو خاصة أو لتولي إحدى وظائف النيابة العامة لمدة لا تزيد على ستة أشهر في السنة الواحدة ويجوز تمديد الانتداب لمدة مماثلة اذا اقتضت الضرورة ذلك . ب- للمدير أن ينتدب في حالة الضرورة أي قاض عسكري لتولي أيا من الوظائف القضائية المخصصة للمديرية لمدة لا تزيد على ستة أشهر في السنة الواحدة ويجوز له تمديدها لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك . ج- للرئيس بناء على تنسيب المدير الموافقة على قيام القاضي العسكري بالتدريس الجزئي في الجامعات والمعاهد المتخصصة. د- للرئيس بناء على تنسيب المدير تكليف القاضي العسكري للقيام بأي عمل آخر يرى فيه مصلحة عامة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك