المادة 23 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 66 لسنة 2015

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، تسري على القضاة العسكريين أحكام قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة أو أي تشريع آخر يحل محله .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك