المادة 4 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 66 لسنة 2015

أ- يتم تعيين الكتبة الحقوقيين في القضاء العسكري من حملة الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق ( برتبة وكيل ) وفق الشروط المنصوص عليها في قانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة والأسس التي يحددها الرئيس بناء على تنسيب المدير بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية . ب- يتم الإعلان بالصحف المحلية عن الرغبة في تعيين الكتبة الحقوقيين وفق حاجة المديرية ومتطلبات العمل فيها وتجري المفاضلة بين المتقدمين للتحقق من كفاءتهم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك