المادة 7 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 66 لسنة 2015
يجوز بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير تعيين القاضي العسكري مُحكما اذا كانت القوات المسلحة طرفاً في نزاع يتم فصله بطريق التحكيم أو كان النزاع ذا صفة دولية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026