المادة 21 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 66 لسنة 2015

للرئيس بناء على تنسيب المدير عند الحاجة والضرورة استخدام أي من المدنيين من ذوي الخبرة والاختصاص للعمل لدى المديرية بوظيفة باحث شؤون قانونية أو مستشار وفق التشريعات المعمول بها في القوات المسلحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك