المادة 17 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020
أ- يستحق القاضي اجازة عرضية لمدة ثلاثة أيام في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية، ولمدة يومين في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الثالثة .
ب- يمنح القاضي في حال وفاة زوجه إجازة عرضية لمدة خمسة عشر يوماً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026