المادة 18 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020
يمنح القاضي إجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على (21) يوماً متصلة لمرة واحدة طيلة مدة عمله في الخدمة القضائية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك