المادة 19 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020
يجوز منح القاضي إجازة دون راتب وعلاوات بناءً على طلبه وبقرار من المجلس المستند الى تنسيب الرئيس في الحالات المنصوص عليها في التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026