المادة 19 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020

يجوز منح القاضي إجازة دون راتب وعلاوات بناءً على طلبه وبقرار من المجلس المستند الى تنسيب الرئيس في الحالات المنصوص عليها في التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك