المادة 20 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020

أ- يستحق القاضي اجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة ايام مجتمعة أو متفرقة بناء على تقرير طبي صادر عن أحد الاطباء المعتمدين ويحسم من رصيد إجازاته السنوية ما زاد على تلك المدة، وفي حال استنفاد رصيد إجازاته السنوية تحسم من راتبه الاجمالي . ب- إذا زادت الإجازة المرضية على سبعة أيام متصلة فتعطى بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة، ولا تحسم الإجازة المرضية في هذه الحالة من الإجازة السنوية للقاضي . ج- يتقاضى القاضي الحاصل على اجازة مرضية راتبه الاجمالي عن الاشهر الستة الاولى ونصف راتبه الاجمالي عن الاشهر الستة التالية وتبدأ الاجازة المرضية من التاريخ الذي يحدده المرجع الطبي المختص د- إذا لم يشف القاضي من مرضه بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة فتتم إعادة معاينته أو فحصه من المرجع الطبي المختص، فإذا تبين أنه غير قادر على القيام بعمله فتنهى خدمته بقرار من المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة