المادة 27 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020
يعفى الموفد وكفيله من رد المبالغ التي انفقت على دراسته ومن التزامه بالخدمة بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا أصيب الموفد أثناء دراسته أو بعد انهائها بعاهة أو مرض مقعد أو مزمن أو مرض غير قابل للشفاء يحول دون استمراره في البعثة أو الالتحاق بالوظيفة أو يمنعه من القيام بمهامه الوظيفية بناء على تقرير طبي من جهة يعتمدها المجلس .
ب- اذا انتهت خدمه الموفد حكما بسبب اكماله السن القانونية او تقرر احالته على التقاعد بقرار من المجلس .
ج- اذا توفي أثناء وجوده في البعثة أو بعد انتهاء مدة البعثة أو بعد التحاقه بعمله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026