المادة 28 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020

اذا اصبح الموفد أو كفيله حسب مقتضى الحال، ملزمين برد المبالغ التي انفقت وفقا لأحكام هذا النظام وثبت عدم قدرتهم على دفع المبالغ المستحقة دفعة واحدة فيجوز لأسباب يقدرها المجلس اتخاذ قرار بتقسيط تلك المبالغ لمدة لا تزيد على مثلي المدة التي قضاها الموفد في دراسته على نفقة المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة