المادة 13 من نظام الخلايا الجذعية رقم 10 لسنة 2014
أ- تصرف الخلايا الجذعية من البنك وفق النموذج الذي تعتمده اللجنة بناء على طلب الطبيب المختص المعالج والموسوم باسمه وتوقيعه وتحفظ نسخة منه في ملف المريض.
ب-على الطبيب المعالج تثبيت الرقم المتسلسل لعبوة الخلايا الجذعية في ملف المريض عند اعطائه هذه الخلايا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026