الأنظمة

نظام الخلايا الجذعية رقم 10 لسنة 2014

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الخلايا الجذعية لسنة 2014 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الصحة . الوزير :وزير الصحة. اللجنة:اللجنة…
  3. المادة 3تقسم الخلايا الجذعية من حيث مصدرها إلى :- أ-خلايا جذعية بشرية جنينية تستخرج من بويضة بشرية مخصبة خارج الرحم خلال مدة زمنية تبدأ من تاريخ التلقيح وتنتهي بمرور خمسة ايام من…
  4. المادة 4أ- يشكل الوزير لجنة تسمى )اللجنة الوطنية للخلايا الجذعية ) برئاسة مدير مركز العلاج بالخلايا الجذعية في الجامعة الاردنية وعضوية كل من :- 1-مدير مديرية بنك الدم في الوزارة.…
  5. المادة 5أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها : 1-تدقيق طلبات ترخيص البنك. 2-الكشف الدوري على البنك ومراقبة استمرار تقيده ب…
  6. المادة 6أ- لا يجوز الحصول على الخلايا الجذعية او التصرف فيها مقابل بدل مادي 0 ب- يحدد الوزير بناء على تنسيب اللجنة الحالات التي يحظر فيها التبرع بالخلايا الجذعية حفاظا على الصحة …
  7. المادة 7يشترط للحصول على الخلايا الجذعية واستعمالها وصرفها وجود ضرورة طبية او علاجية حقيقية مبررة أو حاجة بحثية ، وذلك بما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية والاعراف الطبية المعمول…
  8. المادة 8لا يجوز الحصول على الخلايا الجذعية أو استخدامها إلا بعد الحصول على الموافقة المستنيرة وهي الموافقة الخطية للمتبرع بالخلايا او احد والديه او وليه او وصيه الشرعي على النموذ…
  9. المادة 9أ- مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام ، يحظر الحصول على الخلايا الجذعية إلا من مصدر مباح شرعا وفق الاجتهادات الصادرة عن دائرة الافتاء العام. ب- مع مراعاة ما ورد في …
  10. المادة 10أ- يقدم طلب ترخيص البنك للمديرية المختصة في الوزارة والتي تقوم بدورها بإحالة الطلب الى اللجنة. ب- للوزير بتنسيب من اللجنة الترخيص بإنشاء بنك للخلايا الجذعية البالغة من ال…
  11. المادة 11أ- يتم جمع الخلايا الجذعية من دم الحبل السري بعد خروج المولود من رحم الأم وفصله عن المشيمة تحت إشراف الطبيب المختص وضمن الشروط والمتطلبات الفنية لهذا الإجراء. ب- على الطب…
  12. المادة 12أ- على المستشفى الذي يتم فيه جمع الخلايا الجذعية من دم الحبل السري تنظيم سجل خاص يدون فيه اسم الذي اخذت منه الخلايا والكمية التي أخذت منه وتاريخ أخذها واي بيانات اخرى يقر…
  13. المادة 13أ- تصرف الخلايا الجذعية من البنك وفق النموذج الذي تعتمده اللجنة بناء على طلب الطبيب المختص المعالج والموسوم باسمه وتوقيعه وتحفظ نسخة منه في ملف المريض. ب-على الطبيب المعا…
  14. المادة 14اذا لم تستخدم الخلايا الجذعية التي صرفت من البنك فيجب اعادتها اليه لاتخاذ الاجراء المناسب بشأنها وفق المعايير العلمية 0
  15. المادة 15تكون جميع المعلومات والسجلات المتعلقة بالخلايا الجذعية سرية ولا يجوز كشفها إلا في الحالات التي تتطلبها التشريعات النافذة 0
  16. المادة 16أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة إلغاء الترخيص الممنوح للبنك بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه أو وقف العمل به للمدة التي يراها مناسبة لأي من الأسباب التالي…
  17. المادة 17تستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام الإجراءات المتعلقة بالخلايا الجذعية البالغة التي تستخدم لعلاج الأمراض التي استقرت عليها الممارسة الطبية المبنية على الاسس والبراهين الطبي…
  18. المادة 18مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة على اي مخالفة لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
  19. المادة 19يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :- أ-الشروط والمواصفات الفنية والأجهزة والمعدات الواجب توافرها في البنك ومؤهلات الك…