المادة 18 من نظام الخلايا الجذعية رقم 10 لسنة 2014

مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة على اي مخالفة لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة