المادة 19 من نظام الخلايا الجذعية رقم 10 لسنة 2014
يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :-
أ-الشروط والمواصفات الفنية والأجهزة والمعدات الواجب توافرها في البنك ومؤهلات الكوادر الفنية العاملة فيه وخبراتهم لغايات ترخيصه.
ب-أسس الادارة النوعية الشاملة في البنك وشروطها بما فيها برامج إدارة الجودة ومتطلبات الأمان والسرية لعملها والفحوصات المخبرية اللازمة لضمان سلامة العينات.
ج-توثيق المعلومات وتنظيم الملفات والسجلات في البنك.
د- صرف الخلايا الجذعية من البنك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026