المادة 5 من نظام الخلايا الجذعية رقم 10 لسنة 2014

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها : 1-تدقيق طلبات ترخيص البنك. 2-الكشف الدوري على البنك ومراقبة استمرار تقيده بشروط الترخيص وفق التشريعات النافذة. 3-التحقيق في الشكاوى التي يحيلها إليها الوزير. 4-تكليف عضوين أو أكثر من أعضاء اللجنة بالكشف على البنك قبل منحه الترخيص. 5-تحديد مقدار البدل الذي يتقاضاه البنك مقابل الخدمات التي يقدمها. 6-اقتراح اي تعديل على هذا النظام. 7-اعداد التعليمات المنصوص عليها في هذا النظام ورفعها إلى الوزير لاقرارها 0 8-أي مهام أخرى يرى الوزير تكليفها بها. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كل ثلاثة أشهر على الأقل و كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بالأكثرية وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة