المادة 6 من نظام الخلايا الجذعية رقم 10 لسنة 2014

أ- لا يجوز الحصول على الخلايا الجذعية او التصرف فيها مقابل بدل مادي 0 ب- يحدد الوزير بناء على تنسيب اللجنة الحالات التي يحظر فيها التبرع بالخلايا الجذعية حفاظا على الصحة العامة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة