المادة 6 من نظام الخلايا الجذعية رقم 10 لسنة 2014
أ- لا يجوز الحصول على الخلايا الجذعية او التصرف فيها مقابل بدل مادي 0
ب- يحدد الوزير بناء على تنسيب اللجنة الحالات التي يحظر فيها التبرع بالخلايا الجذعية حفاظا على الصحة العامة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026