المادة 2 من نظام الدراسات العليا في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 57 لسنة 2008

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة:الجامعة الالمانية الاردنية 0 العمادة:عمادة الدراسات العليا في الجامعة 0 العميد:عميد كلية الدراسات العليا في الجامعة 0 الكلية:الكلية التي يتبع لها القسم الذي يطرح برامج دراسات عليا 0 القسم:القسم الاكاديمي الذي يقدم برامج الدراسات العليا 0 المجلس:مجلس الدراسات العليا في الجامعة 0 الخطة الدراسية:الخطة الدراسية المعتمدة من مجلس العمداء 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة