الأنظمة
نظام الدراسات العليا في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 57 لسنة 2008
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الدراسات العليا في الجامعة الالمانية الاردنية لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة:الجامعة الالمانية الاردنية 0 العمادة:عمادة الدر…
- المادة 3تسهم العمادة في تحقيق الاهداف والرؤية الاستراتيجية للجامعة ، وتعنى على وجه الخصوص بما يلي :- أ-تنمية المعارف والمهارات الانسانية وتطويرها 0 ب-تنمية ودعم قدرات طلبة الدراس…
- المادة 4أ- يشكل في الجامعة مجلس يسمى ( مجلس الدراسات العليا ) برئاسة العميد وعضوية كل من :- 1-ممثل عن كل كلية تقدم برامج في الدراسات العليا ، يتم اختياره بقرار من مجلس العمداء ، …
- المادة 5تنشأ برامج الدراسات العليا في التخصصات والحقول المختلفة لدرجتي الماجستير والدكتوراة بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب مجلس العمداء 0
- المادة 6يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-اعداد مشاريع التعليمات التي تنظم شؤون الدراسات العليا تمهيداً لاصدارها 0 ب-تنسيق خطط الدراسات العليا بين الكليات المختلفة 0 ج-…
- المادة 7يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية :- أ-ادارة شؤون العمادة 0 ب-تنظيم شؤون الدراسات العليا وتنسيقها مع عمداء الكليات 0 ج-تطبيق الانظمة والتعليمات المتعلقة بالدراسات ال…
- المادة 8أ- يشكل مجلس الكلية التي تدخل الدراسات العليا في منهج تدريسها لجنة تسمى ( لجنة الدراسات العليا ) برئاسة عميد الكلية وعضوية كل من :- 1-رؤساء الاقسام التي تدرس دراسات عليا …
- المادة 9يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0