المادة 6 من نظام الدراسات العليا في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 57 لسنة 2008
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ-اعداد مشاريع التعليمات التي تنظم شؤون الدراسات العليا تمهيداً لاصدارها 0
ب-تنسيق خطط الدراسات العليا بين الكليات المختلفة 0
ج-التنسيب الى مجلس العمداء بانشاء برامج دراسات عليا جديدة في الجامعة بناء على توصية من مجلس الكلية واقتراح من مجلس القسم 0
د-التنسيب الى مجلس العمداء بعدد طلبة الدراسات العليا الذين يقبلون في كل قسم بناء على توصية مجلس الكلية واقتراح من مجلس القسم 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026