المادة 7 من نظام الدراسات العليا في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 57 لسنة 2008

يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية :- أ-ادارة شؤون العمادة 0 ب-تنظيم شؤون الدراسات العليا وتنسيقها مع عمداء الكليات 0 ج-تطبيق الانظمة والتعليمات المتعلقة بالدراسات العليا 0 د-تقديم تقرير الى رئاسة الجامعة في نهاية كل سنة جامعية عن شؤون الدراسات العليا وفعالياتها في الجامعة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك