المادة 7 من نظام الدراسات العليا في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 57 لسنة 2008
يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية :-
أ-ادارة شؤون العمادة 0
ب-تنظيم شؤون الدراسات العليا وتنسيقها مع عمداء الكليات 0
ج-تطبيق الانظمة والتعليمات المتعلقة بالدراسات العليا 0
د-تقديم تقرير الى رئاسة الجامعة في نهاية كل سنة جامعية عن شؤون الدراسات العليا وفعالياتها في الجامعة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026