المادة 8 من نظام الدراسات العليا في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 57 لسنة 2008
أ- يشكل مجلس الكلية التي تدخل الدراسات العليا في منهج تدريسها لجنة تسمى ( لجنة الدراسات العليا ) برئاسة عميد الكلية وعضوية كل من :-
1-رؤساء الاقسام التي تدرس دراسات عليا 0
2-اثنين من اعضاء هيئة التدريس يختارهما مجلس الكلية لمدة سنة قابلة للتجديد 0
ب- يشكل مجلس القسم الذي تدخل الدراسات العليا في منهج تدريسه لجنة تسمى ( لجنة الدراسات العليا ) برئاسة رئيس القسم وعضوية اربعة من اعضاء هيئة التدريس في القسم 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026