المادة 2 من نظام الدراسات العليا في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص ) رقم 829 لسنة 1974
تشارك الدراسات العليا في الجامعة الاردنية في تحقيق اهداف الجامعة الاردنية بصورة عامة، وتعني بصورة خاصة بتحقيق الاهداف التالية:
أ- زيادة المعرفة الانسانية.
ب- ترسيخ قاعدة البحث العلمي في الجامعة.
ج- تنمية قدرة طلبة الدراسات العليا في منهج البحث العلمي واساليبه في الحقول المختلفة.
د- اعداد متخصصين من مستوى عال لتلبية حاجات المجتمع.
ه- توجيه العناية الى المشكلات ذات الابعاد المحلية والعربية ودراستها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026