الأنظمة

نظام الدراسات العليا في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص ) رقم 829 لسنة 1974

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام "نظام الدراسات العليا في الجامعة الاردنية" (نظام داخلي خاص) ويعمل به اعتباراً من 1974/3/26.
  2. المادة 2تشارك الدراسات العليا في الجامعة الاردنية في تحقيق اهداف الجامعة الاردنية بصورة عامة، وتعني بصورة خاصة بتحقيق الاهداف التالية: أ- زيادة المعرفة الانسانية. ب- ترسيخ قاعدة …
  3. المادة 3تنشأ الدراسات العيا في التخصصات والحقول المختلفة لدرجتي الماجستير والدكتوراة بقرار من مجلس العمداء بناء على اقتراح من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكلية وتوصية من مجلس الدر…
  4. المادة 4يؤلف مجلس الدراسات العليا من: 1- عميد البحث العلمي والدراسات العليا - رئيساً. 2- عميد شؤون الطلبة. 3- ممثل عن كل لجنة من لجان الدراسات العليا في كل كلية فيها دراسات عليا …
  5. المادة 5تشمل صلاحيات ومسؤوليات مجلس الدراسات العليا ما يلي: أ- تقديم مشاريع التعليمات التي تنظم شؤون الدراسات العليا وسيرها تمهيداً لاصدارها. ب- تنسيق خطط الدراسات العليا بين الك…
  6. المادة 6يتولى عميد البحث العلمي والدراسات العليا الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- ادارة العمادة. ب- تنظيم شؤون الدراسات العليا وتنسيقها مع عمداء الكلية. ج- متابعة تطبيق الانظمة …
  7. المادة 7أ- يؤلف مجلس الكلية التي فيها دراسات عليا لجنة تسمى "لجنة الدراسات العليا" تشرف على الدراسات العليا في الكلية. ب- تتكون لجنة الدراسات العليا في الكلية من: 1- عميد الكلية …
  8. المادة 8تصدر رئاسة الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
  9. المادة 9رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ هذا النظام.