الأنظمة
نظام الدراسات العليا في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص ) رقم 829 لسنة 1974
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام "نظام الدراسات العليا في الجامعة الاردنية" (نظام داخلي خاص) ويعمل به اعتباراً من 1974/3/26.
- المادة 2تشارك الدراسات العليا في الجامعة الاردنية في تحقيق اهداف الجامعة الاردنية بصورة عامة، وتعني بصورة خاصة بتحقيق الاهداف التالية: أ- زيادة المعرفة الانسانية. ب- ترسيخ قاعدة …
- المادة 3تنشأ الدراسات العيا في التخصصات والحقول المختلفة لدرجتي الماجستير والدكتوراة بقرار من مجلس العمداء بناء على اقتراح من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكلية وتوصية من مجلس الدر…
- المادة 4يؤلف مجلس الدراسات العليا من: 1- عميد البحث العلمي والدراسات العليا - رئيساً. 2- عميد شؤون الطلبة. 3- ممثل عن كل لجنة من لجان الدراسات العليا في كل كلية فيها دراسات عليا …
- المادة 5تشمل صلاحيات ومسؤوليات مجلس الدراسات العليا ما يلي: أ- تقديم مشاريع التعليمات التي تنظم شؤون الدراسات العليا وسيرها تمهيداً لاصدارها. ب- تنسيق خطط الدراسات العليا بين الك…
- المادة 6يتولى عميد البحث العلمي والدراسات العليا الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- ادارة العمادة. ب- تنظيم شؤون الدراسات العليا وتنسيقها مع عمداء الكلية. ج- متابعة تطبيق الانظمة …
- المادة 7أ- يؤلف مجلس الكلية التي فيها دراسات عليا لجنة تسمى "لجنة الدراسات العليا" تشرف على الدراسات العليا في الكلية. ب- تتكون لجنة الدراسات العليا في الكلية من: 1- عميد الكلية …
- المادة 8تصدر رئاسة الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
- المادة 9رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ هذا النظام.