المادة 8 من نظام الدراسات العليا في الجامعة الاردنية (نظام داخلي خاص ) رقم 829 لسنة 1974

تصدر رئاسة الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك