الأنظمة
نظام الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية رقم 54 لسنة 1999
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الهاشمية الرئيس: رئيس الجامعة المجلس: م…
- المادة 3تهدف الدراسات العليا في الجامعة الى تحقيق ما يلي:- أ- تنميةالمعرفة الانسانية. ب- ترسيخ قاعدة البحث العلمي في الجامعة. ج- تنمية قدرات طلبة الدراسات العليا في منهج البحث ال…
- المادة 4تنشأ برامج الدراسات العليا في التخصصات والحقول المختلفة لشهادة دبلوم الدراسات العليا ، ولدرجة الماجستير ودرجة الدكتوراة بقرار من مجلس التعليم العالي ، بناء على تنسيب مجلس…
- المادة 5أ- يؤلف المجلس برئاسة العميد وعضوية كل من:- 1- ممثل عن كل كلية تقدم برامج في الدراسات العليا، يتم اختياره بقرار من مجلس العمداء ، بناء على تنسيب العميد ، بعد التشاور مع ع…
- المادة 6يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- اعداد مشروعات التعليمات التي تنظم الدراسات العليا، وعرضها على الى مجلس العمداء لاقرارها. ب- تنسيق خطط برامج الدراسات العليا بي…
- المادة 7يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:- أ- ادارة شؤون عمادة الدراسات العليا. ب- تنظيم شؤون الدراسات العليا وتنسيقها مع عمداء الكليات. ج- متابعة تطبيق الانظمة والتعليمات …
- المادة 8أ- تؤلف سنوياً في كل كلية تقدم برامج في الدراسات العليا لجنة تسمى ( لجنة الكلية ) برئاسة عميدها وعضوية كل من:- 1- رؤساء الاقسام التي تقدم هذه البرامج. 2- اثنين من اعضاء ه…
- المادة 9أ- تؤلف سنوياً في كل قسم يقدم برامج في الدراسات العليا لجنة تسمى ( لجنة القسم ) برئاسة رئيس القسم ، وعضوية ثلاثة من اعضاء هيئة التدريس في القسم يختارهم مجلس القسم ، على ا…