المادة 8 من نظام الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية رقم 54 لسنة 1999

أ- تؤلف سنوياً في كل كلية تقدم برامج في الدراسات العليا لجنة تسمى ( لجنة الكلية ) برئاسة عميدها وعضوية كل من:- 1- رؤساء الاقسام التي تقدم هذه البرامج. 2- اثنين من اعضاء هيئة التدريس يختارهما مجلس الكلية من رتبة استاذ او استاذ مشارك. ب- تشرف لجنة الكلية على الدراسات العليا في الكلية، وتحدد مهامها وصلاحياتها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك