المادة 8 من نظام الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية رقم 54 لسنة 1999
أ- تؤلف سنوياً في كل كلية تقدم برامج في الدراسات العليا لجنة تسمى ( لجنة الكلية ) برئاسة عميدها وعضوية كل من:-
1- رؤساء الاقسام التي تقدم هذه البرامج.
2- اثنين من اعضاء هيئة التدريس يختارهما مجلس الكلية من رتبة استاذ او استاذ مشارك.
ب- تشرف لجنة الكلية على الدراسات العليا في الكلية، وتحدد مهامها وصلاحياتها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026