المادة 4 من نظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك رقم 5 لسنة 1977
تنشأ برامج الدراسات العليا في التخصصات والحقول المختلفة لدبلوم الدراسات العليا ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراة بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب من مجلس العمداء بعد الاستئناس برأي مجلس الدراسات العليا ومجلس الكلية او المعهد او المركز في اقتراح صادر عن مجلس القسم الاكاديمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026